للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها صار ذلك عدوانًا فيُضمن ما ترتب عليه، مثال ذلك: قيل: إن هذا الجاني مريض، لا يحتمل أن يُقتص منه الآن، وأنه إن اقتُص منه صار خطرًا عليه، فلَزَّم المجني عليه أن يُقتص منه فاقتُص منه في هذه الحال، ففيه ضمان ولَّا لا؟ فيه ضمان، لماذا؟ لأنه في هذه الحال ما يجوز أن يُقتصَّ منه.

طالب: ( ... ) المجني عليه.

الشيخ: قصدي إذا فعل، لو فرضًا أنا ما مكناه، لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن، كذلك مثلًا لو فرض أنه يقول الفقهاء: إنه إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر، ولعل هذا في زمنهم؛ حيث لا يمكن توقف الدم، أما الآن فالأمر بالعكس، ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها؛ فإن سراية القود مضمونة، والعلة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا صار بحق ما يُضمن.

طالب: لأن الاستيفاء غير مأذون فيه.

الشيخ: لأن الاستيفاء في هذه الحالة غير مأذون فيه، فيكون عدوانًا، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، معناه يمتنع عن القصاص، يسقط القصاص، وتجب الدية، الديات أولًا ..

طالب: شيخ، لو أن المجني عليه مات من ( ... ) يقتل؟

الشيخ: إي نعم، يُقتل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، يُقتل قتلًا.

الطالب: خطأ ما هو بفعل ( ... ).

الشيخ: لكن هو ما سبق لنا أنه إذا جرحه فإنه يكون عمدًا، وطبعًا إذا قطع شيئًا بيصير يجرحه بكل حال، إذا قطع عضوًا فإنه بيجرحه بكل حال.

طالب: ( ... ) أن الديات الموضحة والهاشمة ثابتة بالنص.

الشيخ: إي، ثابتة بالنص، وسيأتي إن شاء الله الآن ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>