للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولنا: (كل من أتلف)، لا فرْق بين أن يكون المتلِف بالغًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، مريدًا أو غير مريد، يعني عامدًا أو مخطئًا.

وقولنا: (بمباشرة). المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله، هذه المباشرة، أو سبب، يكون ما أراد القتل، ولا تسبَّب، ما باشر، لكن فعل ما يموت به، مثل: حفر خندقًا في طريق الناس، فجاء رجل فسقط به فمات، يضمنه ولَّا لا؟ يضمنه، ومثله أيضًا البلَّاعة في السوق وغيره، أو وضع عتبة في السوق؛ فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان، أو انكسر فعليه الضمان؛ لأن العَتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسلوك فلا حرج، أو كانت العتبة لا تؤذي مثل لو كان إن الجدار سميك، وحط العتبة على حافة الجدار بمعنى أنها ما تعدت إلى السوق، فهذه ما تؤذي.

طالب: أو شارع وسيع؟

الشيخ: على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقًا سواء كان واسعًا أو غير واسع، حتى إن بعض العلماء يقول: ما يجوز تزيد في شباعة الحائط، تعرفون الشباعة؟ التلييس، ما يجوز تزود التلييس؛ لأنك تضيق الشارع، أما الآن -أعوذ بالله- بعض الناس يحط سلمًا في السوق يكون خمس ست درجات، هذا حرام، ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا، يقال له: إذا كان بيتك رفيعًا عاليًا فاجعل الدرج هذا داخل البيت كما يوجد بعض الناس رأيناهم -جزاهم الله خيرًا- يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضعوا شيئًا في مكان لا يحل لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>