الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع، وكان الأولى أن يذكر حكم البيع؛ لأن التعريف يستلزم التصور؛ تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم، ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقال ابن القيم في النونية:
إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ
عِلْمًا بِهِ سَبَبٌ إِلَى الْحِرْمَانِ
البيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأيش؟
طلبة: والنظر الصحيح.
الشيخ: والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط، ومن حكمة هذه الشريعة أنها جَعَلت للعبادات شروطًا، وللعقود شروطًا، وللتبرعات شروطًا؛ لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطًا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى، فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا كان البيع له شروط، والإجارة لها شروط، والوقف له شروط، والرهن له شروط، وهلمَّ جرًّا حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقود.
البيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟
فالجواب التتبع، أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصحُّ بها البيع، وهي سبعة، وربما تدور على -إن شاء الله تعالى سنبين أن هذه السبعة- تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا، لكن التفصيل حسن.