الشيخ: إذا تعارض ( ... ) هذا، رجعنا إلى الأصل، وأن ما عَدَّه الناس بيعًا فهو بيعٌ.
طالب: الآن صيغة القبول قلنا: لا بد أن تتأخر عن الإيجاب إلا ما استُثني، عندما مثَّلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي؛ تبيعني كذا، هذه صيغة القبول الآن، لا بد أن نعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يُكتفى بقول ..
الشيخ: ما يُكتفى، أتبيعني؟
الطالب: أتبيعني؟ لا بد أن يقول بعد ذلك: قبلت.
الشيخ: نعم.
طالب: المعاطاة يا شيخ، ممكن نقول: هي نوع من أنواع الإيجاب والقبول؟
الشيخ: لا، قسم، أحسن.
الطالب: غير الإيجاب والقبول؟
الشيخ: ليست نوعًا من الصيغة القولية، بل هي قسم من صيغة العقد، صيغة العقد قسمان.
الطالب: نقول: يا شيخ، إن الإيجاب والقبول قوليٌّ وفعليٌّ.
الشيخ: لا ما يصح. نقول: الصيغة.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، من صور البيع بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذه صورة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من صور البيع ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يشترط التقابض.
الشيخ: يشترط الحلول والتقابض.
الطالب: كيف صورته؛ يشترط التقابض؟
الشيخ: إي نعم، إذا بعت مثلًا، اشتريت منك كتابًا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، لا بد ألا نقول: عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلًا، ما تكون مؤجلة، تكون حالَّة، ولا بد من قبض أحد العوضين: إما الدراهم؛ يعني إما الثمن، وإما المثمَن، إما الدراهم وإما الشرح؛ لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق؛ لأنه يكون بيع دين بدين.
طالب: كيف يحصل التقابض، ما عنده ذا، وهذا ما عنده ذا؟
الشيخ: إي إذن ما صحَّ البيع، ونقول: لا تتعاطون البيع إلى أن تحضِّرون حدا.
الطالب: ( ... ) صورة ( ... ).
الشيخ: لا، صورة مشروطة، وفائدته الآن إذا قلت: اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هل هذا معين؛ الشرح؟
الطالب: لا، شرح ( ... ).
الشيخ: غير معين، والريال؟