الشيخ: ما كان بعد الإحرام، أي الثاني، أما الطِّيب الذي يفعله الْمُحْرِم لإحرامه فهذا طَيِّب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (١٦)، وَبِيص يعني: بريق ولمعان.
الكلام على الطِّيب بعد الإحرام، الطِّيب بعد الإحرام مُحَرَّم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وَقَصَتْه ناقته:«لَا تُحَنِّطُوهُ»(١٥)، والْحَنُوط أخلاط من طِيب تُجْعَل في الميت، وإذا حَرُم ذلك على الميت لأنه مُحْرِم حَرُم على الحي من باب أولى، هذا قياس جلي؛ لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطِّيب، والميت سيُدْفَن.
فالمهم أن الطيب على الْمُحْرِم حرام، ولهذا قال:(وإنْ طَيَّبَ بدنه أو ثوبه) يعني: ثوب الإحرام، (أو ادَّهَن بمُطَيَّب)، يعني ادهن بشيء مُطَيَّب تظهر فيه رائحة الطِّيب، وإن كان دهنًا لا يسمى طِيبًا لكن فيه رائحة الطيب.