الشيخ: الرابع، لبس المخيط، (إن لبس ذَكَرٌ مخيطًا)، خرج بقوله:(ذكر) الأنثى، كلمة (مَخِيط) هذه لم تَرِد في السنة، كما لم تَرِد في القرآن، والذي ورد في السنة خمسة أشياء: القميص، والسراويل، والبرانس، والعمائم، والخِفَاف، ما فيه ذِكْر للمخيط أبدًا، لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمه الله -وهو من فقهاء التابعين- أنه عَبَّر بهذا التعبير، ومراده ما خِيطَ على قياس البدن، يعني القميص، وهو لا يريد كل ما فيه الخِيَاط.
ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس، ما هو؟ حيث ظن بعض الناس أن كل شيء فيه خياطة؟
طلبة: حرام.
الشيخ: فهو حرام، ولذلك يسألون دائمًا عن الكَمْر المخيط، ويسألون عن النعال المخروزة دائمًا، ويسألون عن الإزار الْمُرَقَّع، والرداء الْمُرَقَّع، كله بناءً على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم، ولو أننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانًا لسَلِمْنَا من هذه الشبهة.
المهم إذا لبس الْمُحْرِم ما يَحْرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟
طلبة: دليل.
الشيخ: إلى دليل.
(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟
طلبة: الخامس.
الشيخ: الخامس وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟