الشيخ: الباصات، الْجُمُوس، وما أشبهها، والشمسية كذلك حرام.
لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه إذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أبدًا، انظر إلى داخل السيارة تجد الرأس؟
طالب: غير مغطى.
الشيخ: غير مغطى، مكشوف، وكذلك بالشمسية غير مغطى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بالثوب الذي حَمَلَهُ ..
طالب: أسامة.
الشيخ: أسامة بن زيد أو بلال قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهذا نظير الشمسية تمامًا.
إذن الصواب بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير مُلاصِق فإنه لم يُغَطِّ رأسه، بل يقال: إنه ظَلَّلَ رأسه، والتظليل ليس بحرام، أفهمتم يا جماعة؟
انتهينا من تغطية الرأس، تَبَيَّن أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واضح؟ الدليل حديث الذي وَقَصَتْه راحلته، تظليل الرأس؟
طلبة: جائز.
الشيخ: قلنا: قسمان: قسم لا خلاف فيه، وهو أن يكون؟
طلبة: منفصلًا.
الشيخ: منفصلًا، كالخيمة والشجرة التي عليها الثوب، وقسم متصل محل خلاف، والصحيح أنه جائز؛ لأن هذا لا يقال: تغطية رأس، وإنما يقال؟
طالب: يقال: تظليل.
الشيخ: تظليل الرأس.
بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله: (فدى)، نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية، الفدية قد تكون مثلًا بثلاث مئة ريال أربع مئة ريال، فما الدليل؟
ما فيه دليل أبدًا، إلا القياس على حلق الرأس، والقياس على حلق الرأس ممنوع؛ لأن حلق الرأس تبيَّن لنا والعلم عند الله عز وجل أنه ليس العلة التَّرَفُّه؛ لأن التعليل بالتَّرَفُّه تبيَّن عدم صحته.
فنقول: إذا غطى رأسه بِمُلاصِق كان ذلك حرامًا عليه، وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومَنْ عصى الرسول فقد عصى الله، ثم هو يُنَقِّص أجر النسك لا شك.
فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا فدية عليه، لكنه عاصٍ وآثِم؛ لأن إيجاب الفدية وشَغْل الذِّمَّة بقياس ضعيف فيه نظر.
يقول رحمه الله: (وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى) هذا المحظور؟
طلبة: الرابع.