الدليل: أن رجلًا وَقَصَتْهُ ناقته في عرفة وهو مُحْرِم، فمات رضي الله عنه، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(١٥)، الشاهد؟
طلبة:«وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ:«وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» يعنى: لا تغطوه، وعَلَّلَ ذلك بأنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا، فدل على أن الْمُحْرِم يحرُم عليه أن يغطي رأسه بالْمُلَاصِق، نضرب أمثلة للمُلَاصِق، الطاقية؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والغُتْرَة؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والعمامة؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: مع أنه نُهِيَ عن العمامة بذاتها؛ لأنها لباس الرأس، إذن إن غَطَّى بِمُلاصِق فدى، وإن غطاه بغير ملاصق فهو نوعان: إما أن يكون متصلًا به، وإما أن يكون منفصلًا عنه؛ إن كان منفصلًا عنه فجائز بالإجماع، وإن كان متصلًا به ففيه خلاف.
مثال المنفصل عنه أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبه، فهذا أيش؟
طلبة: منفصل.
الشيخ: غطى رأسه لكن بمنفصل، ومثال آخر: أن يدخل الإنسان في الخيمة، هذا أيضًا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز.
والدليل على هذا أن الأصل عدم المنع، وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضُرِبَت له خيمة في ..
طلبة: نَمِرَة.
الشيخ: في نَمِرَة واستظل بها.
إذا كان متصلًا به مثل الشمسية، رجل مُحْرِم يحمل شمسية يتظلل بها إما من المطر وإما من الشمس، فهذا فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: إنه حرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال: إنه جائز، ومن ذلك السيارة التي لها سقف فإنه على المشهور من مذهب الحنابلة من محظورات الإحرام أن يركب في هذه السيارة؛ لأن لها؟
طالب: سقفًا.
الشيخ: لأن لها سقفًا، فيَحْرُم على الْمُحْرِمين أن يركبوا السيارات المغطاة، مثل؟