نقول: من حلق الرأس واضح، {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦]، لكن إذا حلق معظم الرأس فما الدليل على إيجاب الفدية عليه؟
الدليل: أن الْمُعْظَم مُلْحَق بالكل في كثير من المسائل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية، ذلك لأن الْمُحَرَّم يشمل القليل والكثير، فإذا حَرَّمَ الله شيئًا حَرُم قليله وكثيره.
لكن نظرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ نقول: هذا دليل على أن المراد بحلق الرأس المنهي عنه هو حلق الجميع أو معظمه.
بقينا في الأظفار، الأظفار إن حلق ظفرًا واحدًا فإطعام مسكين على كلام المؤلف، ظفرين؟
طالب: إطعام مسكينين.
الشيخ: إطعام مسكينين، ثلاثة؟
طالب: فدية.
الشيخ: دم على كلام المؤلف، ولكن يُخَيَّر، وإذا قلنا بالقول الراجح: إن الأظفار لا دليل على تحريمها في الإحرام، فليس عليه شيء، لكن كما قلنا لكم تَجَنُّب الشيء الذي عملُ الناس على خلافه هذا من الأشياء المطلوبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم ربما يكون في هذا تشويش على الإنسان، وسبب للخوض فيه، خصوصًا إذا لم يكن عالِمًا يعني إمامًا يُتْبَع، لكن إذا ترعرع وصار إمامًا يُتْبَع فلا يبالي بأحد؛ لأن الله يقول:{فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ}[آل عمران: ٢٠] لا بد أن يبلغ العلماء ما تَبَيَّن لهم من كتاب الله وسنة رسوله.
قال:(ومَن غَطَّى رأسه بملاصق فدى)، (غطَّى رأسه) أي: ستره، (بمُلَاصِق) للرأس (فدى)، والفدية ما هي؟ الفدية أطلقها المؤلف، فتُحْمَل على فدية الأذى، أي أنه يُخَيَّر بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.
تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من محظورات الإحرام؟