(ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يوجب القَوَد لم يثبُت به قَودٌ ولا مال).
شوف، أتى برجل وامرأتين فيما فيه قود، لم يثبت به قود ولا مال؛ مثل: أتى شخص برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا قاتِلُ هذا الرجل عمدًا، فهنا لا نَقْبَل شهادتهم، ولا يثبت المال؛ لأن هذا من باب القصاص الذي لا يُقْبَل فيه إلَّا رجلان، والمال فرع عن القصاص، فالأصل في العمد هو القصاص.
أتى برجل وامرأتين في مُوضِحَة، يُقْبَل ولَّا لا؟ لا يُقْبَل؛ لأن المُوضِحة فيها قصاص.
أتى برجل وامرأتين في دامغة يُقْبَل.
أولًا: ما هي المُوضحة؟ الموضحة: الشجة في الرأس أو في الوجه التي تُبْرز العظم، توضح العظم؛ هذه موضحة، هذه فيها قصاص؛ لأنه يمكن أن نقتص من الجاني.
الدامغة التي تُوضِح العظم، وتهشمه، وتكسره وتَنْقُل العظام حتى تصل إلى أُمِّ الدماغ، المخ الذي في باطن العظم؛ هذه نسميها دامغة.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، نسَمِّيها مأمومة، والدامغة هي التي تصل إلى أم الدماغ.
هذه ليس فيها قصاص، فإذا أتى بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فإن الشهادة تُقْبَل، وهذا من الغرائب، لو قيل لك: أيهما أعظم الموضحة، أو المأمومة؟ المأمومة أشدُّ، ومع ذلك المأمومة تُقْبَل الشهادة فيها، والموضحة لا تقبل.
رجل جَنَى على شخص بشجَّة في رأسه أوضحت العظم ولم تتجاوز العظم، فأتى برجل وامرأتين يشهدون أنه شجه في رأسه بهذه الموضحة، فلا تُقْبَل الشهادة. لماذا؟ لأن الموضحة توجب القصاص، والقصاص ليس بمال.
مثال آخر: رجل ادَّعى على شخص أنه جَرَحه حتى وصل إلى أم دماغه، وأتى بشاهد وامرأتين، برجل وامرأتين. تُقْبَل الشهادة؟ تقبل الشهادة. لماذا؟ ( ... )
والواجب فيها المال، والمال يَثْبُت برجل وامرأتين.
إذن يقول المؤلف:(لم يَثْبُت به قَوَد ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقةٍ ثَبَتَ المالُ دون القَطْعِ).