للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا تبعَّض الحكم؛ (إن أتى بذلك) أي: برجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي؛ ثبت المال دون القطع، إذا أتى به في سرقة، قال: إن فلانًا سَرَق مني مئة درهم. قلنا له: هات الشهود، فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا سرق من فلان مئة درهم.

السرقة توجب شيئين: توجب الحد؛ وهو قطع اليد، وتوجب ضمان المال للمسروق منه، هذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا سرق منه، ماذا نقول؟

طالب: تُقْبَل في السرقة.

الشيخ: يثبت المال دون القطع؛ يعني: أننا لا نقطع السارق ونضمِّنه المال. كيف؟ يعني: فعْل واحدٌ يوجب شيئين نثبت أحدهما دون الآخر؟ !

لأن هذا الفعل؛ السرقة يوجب -كما قلت- الحد والضمان؛ الحد لله والضمان للمسروق منه، وهنا قلنا: إنه يثبت المال ولا يثبت القطع. لماذا؟ نقول: لأن المال وجد فيه نصاب البينة. ويش بينة المال؟ رجل وامرأتان، وقد وجدوا فثبت.

وأما القطع فهو حَدٌّ لا يثبت إلا برجلين، ولم يوجد رجلان. وعلى هذا فنصاب الشهادة به لم يتم، وهنا تبعَّض الحكم. وهكذا القواعد الشرعية: أن الأحكام تتبعض، فما وُجِدَ سببه ثبت، وما لم يوجد لم يثبت.

***

قال: (وإن أتى بذلك في خُلْعٍ ثَبَت له العِوَض، وتَثْبُت البينونة بمجرد دعواه).

هذا رجل ادعى أن زوجته خالعته بخمسة آلاف. أتعرفون المخالعة؟ أن يفارقها بعوض؛ ادَّعى أنها خالعته بعشرة آلاف، قلنا له: هات البينة. أتى برجل وامرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>