للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: يثبت المال ولا يَثْبُت الخلع بالشهادة، يثبت المال لوجود بينة المال، وهي رجل وامرأتان، ولا يثبت الخلع بالشهادة؛ لأن الخلع لا بد فيه من رجلين، ولكن يثبت بطريق آخر وهو إقراره به؛ لأنه ادَّعى أنها خالعته، يكون مقرًّا بذلك ولَّا لا؟ يكون مقرًّا بذلك؛ ولهذا قال: (تَثْبُت البينونة بمجرد دعواه)، شوف بمجرد دعواه تثبت البينونة؛ لأنه لما قال: إنها خالعته، خلاص، الخُلْع يقتضي البينونة؛ أنها لا تحل له إلا بعقد، فهنا الحكم تَبَعَّضَ ولَّا اتفق، لكن بسببين؟

اتفق لكن بسببين؛ المال بسبب الشهود؛ الرجل والمرأتين، والبينونة بإقراره؛ لأنه دعوى وإقرار.

لو ادعى أنها خالعته بعشرة آلاف ريال، وليس عنده إلا امرأة أو امرأتان وأتى بهما، ماذا يثبت؟

طالب: الخلع.

طالب آخر: مقابل الخلع.

الشيخ: لا، لا يثبت المال؛ لأنه لم تتم بينته؛ ما عنده إلا امرأتان، على المذهب ما تكفي، المرأتان لا تكفيان لليمين. الخلع يَثْبُت؟

طلبة: نعم.

الشيخ: بأيش؟

طلبة: بإقراره.

الشيخ: بإقراره؛ لأنه هو الآن مُقِرٌّ أن المرأة مخالعة وأنها لا تَحِلُّ له؛ يعني: كيف الدقة في الأحكام، ولَّا كان يجيء واحد يقول: كيف تقولون: إنه الآن يثبت الخلع وهو ما أُعطي شيئًا؟ !

نقول: نعم؛ لأنه الآن دعواه الخلع تتضمن شيئين؛ تتضمن إقرارًا على نفسه بالبينونة، ويش بعد؟ ودعوًى على المرأة بالعِوَض؛ الدعوى على المرأة بالعِوَض ما وجدنا بينة، والإقرار بأنها بانت منه نحكم به.

لو ادَّعت هي الخلع؛ ادَّعت أن زوجها خالَعها بعشرة آلاف ريال، وأتت برجل وامرأتين؟

طالب: لا يُقْبَل.

الشيخ: لا يقبل؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولا يثبت الخلع؟

طالب: ولا يثبت الخلع.

الشيخ: إي نعم، ولا المال؛ لا يثبت الخلع؛ لأن ثبوت المال عليها فرع عن ثبوت الخلع، والخلع هنا لم يثبت، فصار الخلع إذا ادعاه الرجل وأتى برجل وامرأتين، ما الحكم؟

طالب: المرأة ادعت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>