الشيخ: الرجل ادعى أنه خالع زوجته بعشرة آلاف ريال، وأتى برجل وامرأتين، ويش اللي يثبت؟
الطالب: يثبت الخلع ويثبت المال.
الشيخ: يثبت المال لماذا؟
الطالب: لأنه تم النصاب.
الشيخ: نصاب الشهادة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والخلع، ويش اللي ثَبَّته؟
الطالب: إقراره.
الشيخ: إقراره. أتت به المرأة؟
طالب: أتت به المرأة؟
الشيخ: إي نعم. المرأة ادعت الخلع على زوجها وأتت برجل وامرأتين، ويش اللي يثبت؟
الطالب: المرأة التي خالعت زوجها.
الشيخ: هي أتت، الآن قالت: إن زوجي هذا مخالعني البارحة، تخانقت أنا وإياه واتفقنا على أنه بيعطني عشرة آلاف ويفكني، وقال: نعم، خالعتك على عشرة آلاف ريال، وجاءت برجل وامرأتين، ويش تقول؟ خلاص نفرِّق بينهما؟
الطالب: نفرق بينهما.
الشيخ: جازم؟
الطالب: جازم.
طالب آخر: لا يثبت يا شيخ.
الشيخ: لا يثبت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الأصل في شهادة المرأة في الخلع أن يشهد له رجلان.
الشيخ: لا مدخل للنساء في الشهادة بالخلع، وحينئذ لم يثبت الخلع فلا يثبت عوضه.
***
ثم قال المؤلف: (فصل).
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للشهادة على الشهادة، ولا يَبْعُد عن أذهانكم تذكُّر كتاب القاضي إلى القاضي؛ هنا فرعان: فرع في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضي، وفرع في الشهادة وهو الشهادة على الشهادة.
الشهادة على الشهادة نحتاج إليها، متى؟
لنفرض أن الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء؛ في بادية، والشهود لا يتمكنون أن يذهبوا إلى القاضي. هذه واحدة.
ثانيًا: ربما يكون الشهود مَرْضَى، هم في البلد لكن مرضى لا يستطيعون الحضور، نحتاج إلى الشهادة على الشهادة، ولَّا لا؟ نحتاج إلى الشهادة على الشهادة.
ربما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدوا، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة.
رابعًا: ربما يكون المشهود عليه مِنْ أقارب الشاهد الأصلي، ولا يُحِب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه، فيحمِّلُ الشهادةَ غيرَهُ.