للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه أربعة أسباب، وربما يكون هناك أسباب أُخَر، المهم أن الحاجة؛ بل الضرورة أحيانًا تدعو إلى الشهادة على الشهادة.

مثالُ الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيدًا يطلب عَمرًا مئة ريال، فقلت لآخر: اشْهَد على أني أشهد على أن لزيد على عمرٍو مئة ريال، أو اشهد على شهادتي على عمرو؛ لأن المقصود المعنى، الصياغة ما يهم، المقصود المعنى، فأحملك شهادتي عليه للأسباب التي ذكرناها. هل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟ لا، بل لا بد فيها من شروط.

يقول: (لا تُقْبَل الشهادةُ على الشهادة إلا في حقٍّ يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي).

هذا شرط؛ يُشْتَرط للشهادة على الشهادة أن تكون فيما يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله كالحدود فلا يُقْبَل أن يكتُب القاضي إلى القاضي.

وسبق أيضًا هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها.

المهم خذ الشرط الأول؛ الشرط الأول ما هو؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حقٍّ يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حق الآدميين.

إذن لو أن رجلًا شهد بقذف، شهد أن فلانًا قذف فلانًا، فقال: أنت زانٍ، وأراد أن يُحمِّل غيره هذه الشهادة، فما الحكم؟ لا تُقْبَل.

طالب: على المذهب يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، على المذهب، نفرِّع الآن على المذهب؛ لماذا؟ لأنه لا يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

طالب: يا شيخ ( ... )؟

الشيخ: نعم، يُغَلِّبون فيه الحدود، يدخلونه في الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>