ما هي العلة؟ سبق لنا أن العلة في ذلك هو درء الحدود بالشبهات، هذه العلة؛ درء الحدود بالشبهات، ولكن سبق في كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقال، وأن الشبهات التي أُمِر بدرء الحدود فيها هي التي يُشتَبه في ثبوت مُقْتضِي الحد، وأما أنها كل شبهة فلا.
الشرط الثاني، قال:(ولا يُحْكَم بها إلا أن تتعذَّر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قصر).
هذا الشرط الثاني؛ أن تتعذر شهادة الأصل، فإن أمكن فإنها لا تُقْبَل الشهادة على الشهادة؛ لماذا؟
لسببين؛ السبب الأول: التطويل؛ لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع، أو لا؟ وفي الشهادة الأصلية الأصل فقط، أما هذه فستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع.
الشرط الأول فهمتموه ولَّا لا؟ أيش الشرط الأول؟
الشرط الأول أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين، وإن شئت فقُلْ: في الذي يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وتخلي المسألة محولة على ذلك، كما عبر المؤلف.
الشرط الثاني: تعذَّر الحكم بشهادة الأصل لسببين؛ السبب الأول: أن ذلك يحتاج إلى تطويل، مثلًا: زيد وعمرو يشهدون يبغون يحمِّلون الشهادة بكرًا وخالدًا، هذا الشهادة على الشهادة؛ الاثنان ها دولا يحملون أيضًا اثنين، عند الحكم بشهادة الاثنين سنحتاج إلى تعديل الأصل، من هما الأصل؟ زيد وعمرو، والفرع وهما بكر وخالد، فتطول المسألة، ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل. أليس كذلك؟
ثانيًا: أنه في التحمُّل ربما يُزاد في الشهادة أو يُنْقَص، احتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين كذا ولَّا لا؟ فلهذا يكون مع التطويل احتمال التغيير؛ تغيير الشهادة؛ لأن الاثنين اللذين حُمِّلا الشهادة قد يخطئان؛ ولهذا لا يُعْدَل إلى الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من أن تتعذَّر شهادة الأصل. يمكن أن نُشَبِّهَ هذه بالماء والتراب في الطهارة فنقول: إذا وُجد الماء فلا تيمم.