طالب: يا شيخ، كيف حكمنا على الخالع اللي خالع الزوجة؛ قال: إني خالعتك على عشرة آلاف. حكمنا عليه بالخلع ولَّا حكمنا بالمقتضى عليه؛ لأنه قال: عشرة آلاف؟ كيف المسألة؟
الشيخ: نعم؛ نقول: الآن تعتقد أنها لا تحل لك. سدا؟
الطالب: بمقتضى عشرة آلاف.
الشيخ: لا، الآن الدعوى عليك دعوى منك على المرأة؛ أنت مُقِرٌّ، لكن المرأة ترى أنت الآن أنها ظلمتك في هذه، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك بجحودها ونكولها، ولَّا تقول: لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي عشرة آلاف ريال.
الطالب: نعم، ( ... ).
الشيخ: ما نقول: حكمنا، لو يُعْطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم، هذا الرجل الآن في هذه الدعوى يُقِرُّ بشيء ويدَّعي شيئًا، ويش يُقِرُّ؟
طالب: يُقِرُّ بأنه خلع.
الشيخ: يقر بأنه خالع الآن، وأن المرأة لا تحلُّ له، ويدَّعي أن عليها دراهم.
طالب: الشهود يُقَوُّون جانب المرأة.
الشيخ: بس، الشهود وجودهم كالعدم على رأي مَنْ لا يعتبر المرأتين برجل مطلقًا.
طالب: لو أن ( ... ).
الشيخ: إذا تعارضت البينتان؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تعارضت البينتان، سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعد هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هما غلَّبوا جانب الحدود؟ ما غلَّبوا جانب الحد في باب القاضي؟
أقول: هل تُقْبَل في كتاب القاضي إلى القاضي ولّا لا؟
الطالب: إي، تُقْبَل.
الشيخ: إذا كان تُقْبَل تقبل هنا، لكن ما هي من الحدود.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الحدود ما تُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، كل الحدود سواء كانت حدَّ قذف أو كانت حدَّ زنا أو سرقة ما تُقْبَل في كتابته.
الطالب: ( ... ) القاضي إلى القاضي؟
الشيخ: هذا على المذهب، القول الثاني أن الحدود ما تُقْبَل مطلقًا.