طالب: شيخ، المؤلف ذكر البكارة والثيوبة والحيض، إذا كان الدليل على هذه المسائل في المرأة التي شهدت أنها أرضعت الزوج وامرأته (١). أقول: وجه اتفاق الدليل على هذه المسائل المتعددة؟
الشيخ: لأن الرضاع لا يطلع عليه إلا النساء، فهذه تُشْبِهُه من باب القياس.
طالب: بالنسبة ( ... ) لو أن رجلًا دعا قتل آخر وأتى بشاهد.
الشيخ: لو دعا .. ؟
الطالب: لو أن رجلًا ( ... ) برجل وامرأتين؛ قلنا: لا يثبت لا الحد ولا المال.
الشيخ: لا القصاص ولا المال.
الطالب: ما الفرق بينها وبين السرقة؟ السرقة: المال مبني على ثبوت السرقة؛ يعني: ثبوت الحد وهو قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ ولم يُقْبَل في المال ولا يُقْبَل في قطع اليد، فما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق أن السرقة توجب شيئين؛ توجب مالًا استقلالًا وتوجب قطعًا، أما القود فهو يوجب أحد أمرين؛ إما القصاص وإما المال، والمال فرع عن القصاص ( ... ).
***
الطالب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوزُ لشاهدِ الفَرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسترعيَه شاهدُ الأصلِ، فيقول: اشْهَدْ على شَهادتي بكذا، أو يَسْمَعُه يُقِرُّ بها عند الحاكم، أو يَعْزُوها إلى سَبَبٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنْقَضْ ويلزمهم الضمان دون من زكَّاهم، وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد غرم المالَ كُلَّه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ذكرنا أن الشهادة على الشهادة قد يُحْتاج إليها، وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها.
الطالب: إذا كان شاهد الأصل غائبًا كأن يكون في سفر، أو إذا كان مثلًا في منطقة بعيدة عن مكان الدعوى، أو إذا كان مثلًا مريضًا، أو مثلًا خاف إذا حضر يكون هناك بينه وبين من سيشهد له يكون في نفسه شيء.
الشيخ: يخاف على نفسه؟
الطالب: يخاف على نفسه، نعم.