للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هي الحقوق التي يُقْبَل فيها الشهادة على الشهادة؟

طالب: على المذهب هي الحقوق التي تُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي.

الشيخ: وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني؟

طالب: أن تتعذر شهادة الأصل.

الشيخ: نعم، أن تتعذر شهادة الأصل بموت.

الطالب: لسببين؛ بموت أو مرض أو ...

الشيخ: أو غير ذلك. الشرط الثالث أن يسترعيَه شاهد الأصل، والاسترعاء أخذُه من الرعاية، ومعناه أن يطلب منه أن يشهد على شهادته، وهو مأخوذ من قولهم: أرعِني سمعكَ، فلا بد أن يَسترعيَ شاهدُ الأصل شاهدَ الفرع بأن يقول: اشهد على شهادتي على فلان بكذا. فإن سمعه يتحدث بالشهادة دون أن يقول: اشهد على شهادتي فإنها لا تُقْبَل، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد على شاهد الأصل؛ لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث عن شهادته، ولكنه يتحدث عن أمر مضى وانقضى، وصاحب الحق استوفى حقَّه وما أشبه ذلك، وما دام هذا الاحتمال موجودًا فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادته.

يعني: يُشْتَرط أن يسترعيَ شاهدُ الأصل شاهدَ الفرع، ومعنى (يسترعيه) أن يقول له: اشهد على شهادتي على فلان، فإن لم يسترعه فلا تُقْبَل شهادتُه ولا يجوز أن يشهد أيضًا؛ لماذا؟ قال: لاحتمال أن شاهد الأصل يتحدث عن شهادة انتهى مفعولها؛ بأن يكون صاحب الحق قد استوفى حقه أو نحو ذلك، وهذا الاحتمال يمنع القطع بالشهادة.

وقال بعض أهل العلم: لا يُشْتَرط أن يَسْتَرْعِيَه، وأنه إذا سمع شخصًا يقول: أشهدُ أن فلانًا له عند فلان كذا وكذا. ثم مات هذا القائل وقد سمعه بعض الناس، فللسامع أن يشهد مع أنه لم يسترعِه، وردوا التعليل الأول بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما دام سمع هذا الرجلُ فلانًا يشهد بحقٍّ على فلان فله أن يشهد عليه، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد بأن على فلان كذا وكذا، ولا يقول: أَشْهَدَني؛ لأنه لم يُشهده، ولكن يقول: أشهد أن فلانًا يشهد على فلان بكذا وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>