للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ما) هنا اسم موصول، خبره قوله: (يُقْبَل فيه شهادة امرأة) يعني: الذي لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا، (كعيوب النساء تحت الثياب) مثل برص أو نحوه، فعيوب النساء تحت الثياب لا يطَّلع عليها إلا النساء غالبًا، فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برصٌ تحت ثيابها حكم بثبوته، وحينئذٍ يكون للزوج الفسخ، الخيار، فيفسخ ويرجع بالمهر على من غَرَّه، كما سبق.

كذلك أيضًا (البكارة والثُّيُوبَة) البكارة والثيوبة قد يحصل نزاع بين الزوج والزوجة في كونها بكرًا أم ثيبًا، فشهدت امرأة بوجود البكارة، فتُقْبَل شهادتها في ذلك؛ لأن هذا لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا، أو شهدت بأنها ثيب فإنها تُقْبَل شهادتها؛ لأن هذا لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا.

لكن كيف الثيب؟ كيف يعني الدعوى؟

ادعت المرأة أن زوجها لا يقدر على الجماع، فقال الزوج: إنه يقدر، وإنه جامع فعلًا. نأتي بامرأة تطَّلع على المرأة، اطلعت على المرأة فوجدتها ثيبًا، نحكم بأنها موطوءة ولَّا لا؟ نحكم بأنها موطوءة.

كذلك العكس: لو ادَّعى الرجل أن المرأة ليست بكرًا، وقد اشترط أنها بكر، فقالت هي: بل هي بكر، فأتت بامرأة تشهد، فإننا نقبل شهادتها.

(والحيض) الحيض لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا، أليس كذلك؟ ولهذا الإنسان لا يعرف أن أمه حائض، ولا أن أخته حائض، ولا عمته، ولا جدته، الذي يطَّلع هن النساء، تجد المرأة تعرف أن هذه المرأة حائض، وأما الرجال فلا يعرفون.

والوِلادةِ، والرَّضاعِ والاستهلالِ ونحوِه تُقْبَلُ فيه شَهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ، والرجلُ فيه كالمرأةِ، ومَن أَتَى برَجُلٍ وامرأتينِ أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يُوجِبُ القَوَدَ لم يَثْبُتْ به قَوَدٌ ولا مالٌ، وإن أَتَى بذلك في سَرِقَةٍ ثَبَتَ المالُ دونَ القَطْعِ، وإن أتَى بذلك في خُلْعٍ ثَبَتَ له الْعِوَضُ، وتَثْبُتُ البَينونةُ بِمُجَرَّدِ دَعواهُ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>