الظاهر الثاني، وأن الإنسان لا يُلْزَم بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية، وأن قول المؤلف:(فإن جهلها فبلغته) بناء على الأغلب أن الإنسان إنما ينطق بلغة واحدة؛ إما بالعربية وإما بغيرها، ولأنه إذا لم يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان بها، فصارت بقية اللغات بالنسبة إليه على حد سواء.
طالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: ما يلزم؛ ولهذا يقول:(إنْ جهلها فبلغته، ولا يلزم) عندكم (ولم يلزمه تعلمها)؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب.
الشرط الثالث من شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا؛ ولهذا قال:(فإذا قذف امرأته بالزنا) هذا الشرط الثالث: أن يكون القذف بصريح الزنا؛ ، بأن يقول: زَنَتْ، أو زَنَيْتِ، أو ما أشبه ذلك، فإن قال: أَتَيْتِ شبهةً، أو قَبَّلك فلان، أو استمتع بك في غير الوطء، فهل يثبت اللعان أو لا؟ لا يثبت؛ لأن هذه لا يثبت بها حد القذف، فلا يثبت بها اللعان. هذا الشرط الثالث، يقول: قذفها بالزنا، (فإذا قذفَ امرأتَه بالزِّنى فله إسقاطُ الحَدِّ باللِّعانِ).
فيه شروط تأتي إن شاء الله، هذه ثلاثة شروط، وتأتي بقية الشروط.
إذا حصل هذا الأمر وقذف الرجل امرأته بالزنا، فلا يخلو إما أن تصدقه، أو تكذبه؛ فإن صدَّقته فعليها حد الزنا؛ إن كانت بكرًا تُجْلَد مئة جلدة وتغرَّب عامًا، وإن كانت ثيبًا فإنها تُرْجَم، هذا إذا صدقته.
طالب: كيف تكون بكرًا -يا شيخ- زوجته؟
الشيخ: إي، يعقد عليها ولم يدخل عليها، ما يمكن هذا؟