طيب، هذا إذا صدقته، إذا كذبته؛ فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، فعُلِمَ من قوله:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يُجْلَدوا، فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يُقَام الحد على المرأة، ولا يجب عليه شيء، ها دول حالان. ( ... )
إذا لم يأت ببينة وجب عليه حد القذف؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»(٢)، لا بد يجيب بينة، وإلا يُجْلَد ثمانين جلدة إن كانت الزوجة محصنة، ولهذا قول المؤلف:(فله إسقاط الحد) فيه تسامح، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير؛ يُعَزَّر بما دون الحد. (فله إسقاط الحد باللعان) ..
طالب: الإحصان هنا؟
الشيخ: الإحصان هنا أن تكون حُرَّة، وأن تكون عفيفة عن الزنا، وأن تكون عاقلة.
الطالب: ولو كانت ( ... )؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أو ليست عفيفة ..
الشيخ: ما هي عفيفة، إذا زنت ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبتها.
الطالب: لا، لكن لو هي تعرف الرجال وتكلم الرجال ( ... ).
الشيخ: المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا، إي نعم.
يقول:(فله إسقاط الحد باللعان) الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية؛ أي: بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية؛ يعني يسقطه بكذا.
واللعان -كما سبق تعريفه- هي الشهادات المؤكدات بأيمان المقرونة بلعن أو غضب.
ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؛ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره، ما هما الحكمان السابقان؟