للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقرار المرأة، أو البينة، أو حد القذف إذا لم يكن بينة ولا إقرار، لكن في الزوج أمر رابع وهو اللعان، الدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦]، {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات؛ لأنها مقابل أربعة شهود، فتكون أربع شهادات، وقوله: {بِاللَّهِ} أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم؛ لأنه يقول: أشهد بالله، كأنما قال: أشهد مقسِمًا بالله؛ ولهذا سمَّاها الله تعالى شهادة، وسمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانًا في قوله: «لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (٣). وعلى هذا فنقول: هذه الشهادة شهادة متضمنة للقسم، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} إلى آخره.

وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ}، وأيش نعرب {أَنْفُسُهُمْ}؟

طالب: بدل.

الشيخ: بدل منين؟ بدلًا من {شُهَدَاءُ}، لماذا؟

طالب: استثناء غير عامل، استثناء ملغي.

الشيخ: تام منفي. طيب، وين خبر {يَكُنْ}؟

طالب: {لَهُمْ}.

الشيخ: ويصلح أن تكون تامة؛ يعني: ولم يوجد لهم شهداء، وبعضهم قال: إن {إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} هذه، {إِلاَّ} صفة بمعنى: غير أنفسهم، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ} أي: غير الله، {لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]، وقالوا: إن (إلا) تأتي بمعنى (غير) لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدها، فهنا تكون {أَنْفُسُهُمْ} صفة لـ {شُهَدَاءُ}، يعني: {إِلاَّ} صفة لـ {شُهَدَاءُ}، لكن نقل إعرابها إلى ما بعدها فظهر عليه، وهذا الخلاف في الإعراب ما يترتب عليه خلاف في الحكم.

يقول المؤلف: (فيقول الزوج قبلها أربع مرات: أشهد بالله) ما ذكر المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>