تقدم ثلاثة شروط: أن يكون بين زوجين، وأن يكون باللغة العربية للقاذف، وأن يقذفها بالزنا، يُشْتَرط أيضًا تكليف الزوجين؛ أن يكون بين زوجين مُكَلَّفين، تكليفه؛ يعني بالغًا عاقلًا.
فيه أيضًا شروط يقول:(فيقول قبلها) يعني: من الشروط أن يبدأ الزوج قبل المرأة؛ ولهذا قال:(فيقول قبلها)، كم دولي؟ خمسة شروط.
السادس: ألَّا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل وهو أربع مرات؛ ولهذا قال:(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها) إن كانت حاضرة، (ومع غيبتها يُسَمِّيها وينسبها).
شوف، (أشهد بالله لقد) اللام هذه في جواب القسم، وهذا يدل على أن هذه الشهادة مُضَمَّنة معنى القسم، يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت حاضرة، وإن كانت ما هي بحاضرة يقول: زوجتي فلانة بنت فلان، وينسبها بما تتميز به، ولكن ليس معنى كلامه أن حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء، بل لا بد أن تحضر حتى يكون اللعان بينها وبين زوجها متواليًا؛ لأن الصورة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة.
طالب: الدليل على البلوغ؟
الشيخ: الدليل على البلوغ؛ لأن الشهادة ما تُقْبَل من غير المكلف ولا تُعْتَبر.
طالب:( ... )؟
الشيخ: الدليل على ذلك أن الصبيان ما عندهم ( ... ) والثقة والأمانة.
(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، ويقول: في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).