للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن لا بد من خمسة؛ أشهد بالله خمس مرات، وفي الخامسة يضيف إليها: (أن لعنة الله عليه)، ولكن الضمير هنا ضمير غيبة، إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم؛ يعني يقول: أن لعنة الله عليَّ، ما يقول: عليه، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ أن يُعَبَّر بضمير الغَيبة؛ لئلا يضيف الإنسان المتكلم اللعنة إلى نفسه.

وقوله: (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) (إن كان من الكاذبين) شرط، فهذا الدعاء على نفسه باللعنة علَّقه بشرط أن يكون من الكاذبين.

وفُهِمَ من هذا، أو هذه الصيغ التي ذكرها الله في القرآن يدل على أن مثل هذا في حكم اليمين؛ يعني لو قال الإنسان -مثلًا- يبغي يؤكد شيئًا، قال: لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، في خبر من الأخبار، يُعْتبر هذا في حكم اليمين؛ لأن الله سماه شهادات، {وَالْخَامِسَةُ} [النور: ٧]، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه أيمانًا.

(ثم تقولُ هي أربعَ مراتٍ) (ثم) يعني: بعد أن ينتهي الزوج، (تقول أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى).

طالب: (علي).

الشيخ: ما بها (علي)، اشطبوا عليها.

(لقد كذب فيما رماني بي من الزنا، ثم تقول في الخامسةِ: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

طيب، شوف كلام المؤلف، الزوج يقول لا بد: أشهد بالله لقد زنت، لو قال: أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية، يصح؟ على المذهب لا يصح، وقال بعض أهل العلم: إنه يصح؛ لأن الله ما ذكر ذلك في القرآن: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}، ولم يذكر الله تعالى زنت ولا أنها زانية، فإذا أتى بما يدل على ذلك -سواء بلفظ: زنت، أو زانية، المهم أنه صريح بالزنا، سواء كان فعلية أو اسمية- فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>