للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم، كذلك أيضًا مسألة الرف الذي مثَّلنا به، عضائد الرف مسمَّرة وثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمَّر، جرت العادة أنه تَبَع، العرف أنه تبع فيدخل.

أيضًا الرَّحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمَّرة.

يقول المؤلف: إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبقٍ أعلى؟ لا يمكن، ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى.

فالصواب أيضًا في مسألة الرَّحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة بالأرض؛ يعني: مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.

قال: (دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر) الكَنْز مُودَع في الأرض، فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، فإذا وَجد المشتري في هذه الأرض كَنْزًا فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه، إذا كان مكتوبًا عليه أو ما أشبه ذلك يُردُّ إلى صاحبه، وإن لم يكن مكتوبًا عليه فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع؛ وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزًا مدفونًا، فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول: إن الكنز لي، حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع الأرض، سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الدار بعد ذلك، المهم أن الكنز لا يدخل.

وقوله: (وحجر)، كيف (حَجر)؟ ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة، فتدفن في الأرض، فيجدها هذا الرجل، فنقول: إن هذا الحَجر لا يدخل في الدار، لماذا؟ لأنه مودَع فيها، فإذا كان مودعًا فيها فإنه لا يدخل.

أما الحَجر الذي من طبيعة الأرض، فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.

كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل؛ مثاله: (كحبل ودَلْوٍ وبَكْرة وقُفل وفُرش ومفتاح) لا يدخل في البيع، لماذا؟ لأنه منفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>