للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمثلة؛ يقول رحمه الله: الحبل والدلو والبَكْرة، كل هذا تتعلق بالبئر، فإذا باع دارًا فيها بئر وهذا البئر فيه بَكْرة، وفيه حبل؛ الرِّشا، وفيه دلو؛ فإن البكرة لا تدخل، أتدرون ما هي البكرة؟ المَحَّالة، أتدرون ما المَحَّالة؟ التي يدور عليها الرِّشا -بالكسر-. الرِّشا أيضًا لا يدخل، الدلو لا يدخل.

وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمَّرة، وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أُعدِّت أيش؟ للبقاء فهي كالرفِّ المسمَّر ولا فرق، أمَّا الرِّشا والدَّلو فنعم منفصل لا يدخل البيع.

كذلك القفل ليس داخلًا في بيع الدار، لماذا؟ لأنه منفصل، وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبعٌ للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل.

الفُرُش أيضًا لا تدخل؛ لأنها منفصلة، وظاهر كلام المؤلف: حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، فيه فرش ملصقات بالأرض، وفرش تُحمَل، منفصلة. لكن قد يقال: إن الفرش الملصقة كالرَّف المسمَّر، تدخل في البيع ولا تُنزع.

المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارًا أخذت المفاتيح، وهذا يقولون: لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة، وأن الفرش فيها تفصيل؛ ما كان ملصقًا ثابتًا فهو داخل وما كان منفصلًا ينقل فهو غير داخل. ( ... )

***

طالب: اشترى رجل من صائغ مجوهرات، ثم بدا له أن يرجعها ويأخذ ثمنها، فأرجعها ويريد أن يأخذ بثمنها غيرها، فهل يأخذ النقود من البائع أو يشتري ( ... ).

الشيخ: قال الإمام أحمد رحمه الله: يبيعها على هذا الصائغ ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئًا وإلا رجع واشترى منه.

الطالب: وإذا اشترى منه مباشرة؟

الشيخ: فلا بأس، لكن الأحسن ألا يكون.

الطالب: وإذا اشترى منه مباشرة؟

الشيخ: هذا إذا باعها عليه بيعًا، أما إذا فُسخ البيع الأول وهو ما اتفقا عليه ولا قُصد به الحيلة، فليشترِ فورًا منه ولا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>