الطالب: ولكن المشتري يقول: لا أفسخ العقد حتى تشتري؟
الشيخ: إي، إذن معناه أنه لا بد من هذا، يقال: والله أنا ما يصلح؛ لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لزم أن يأخذ عوضًا عن هذه الدراهم ذهبًا يحرُم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول.
الطالب: ولكن يا شيخ ( ... ) ويأخذ ذهبًا جديدًا يرجع الأفضل.
الشيخ: لكن مشروط عليه، حيلة.
الطالب: وإذا لم يشترط؟
الشيخ: كما قلت لك: إذا لم يشترط وأعطاه الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه.
الطالب: ولكن الآن ( ... )؟
الشيخ: هو على كُلِّ حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط، فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم.
الطالب: ويقبضها يا شيخ؟
الشيخ: إذا أحضرها فهذا قبض، ما يحتاج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يعني: يقرضه علشان يكمل؟
الطالب: إي نعم، ولكن مثلًا يعيدها بضاعة؟
الشيخ: ما يصلح هذا، لكن يعطيه الدراهم اللي هي ورق، ويأخذ الموزون ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمانة.
الطالب: يأخذ يا شيخ الخمسين ورقة يا شيخ ثم يبيعها مثلًا؟
الشيخ: الآن هو أعطانا خمسين يريد أن يأخذ عشرة، يعني: عشرة معناه خمس أفراد من العشرات ولّا لا؟ ما وجد إلا ثلاثًا، نقول: خذ ثلاثة الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.
طالب: ( ... ) من الذهب ونحوه وليس عنده مال، فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كقرض أو ذهب ثم يقول له بعد أن تأتي القوائد بعد الزواج.
الشيخ: بعد أيش؟
الطالب: بعد الزواج تأتي القوائد.
الشيخ: تأتي أيش؟
الطالب: القوائد؛ التي تسمى بالقوائد.
الشيخ: ويش القوائد؟
الطالب: ظروف تأتي فيها أموال كهدايا أو مساعدات لهذا المتزوج من قِبل الناس، فيأخذ هذا المال ...
الشيخ: لا، الأحسن يأخذ ذهبًا بسيارة.
الطالب: كيف ذهبًا بسيارة؟
الشيخ: إي نعم، يشتري ذهبًا بسيارة، يعني: يأخذ ذهبًا عوضه خمسون ألفًا، بسيارة تساوي ستين ألفًا.
الطالب: ما فهمت؟