للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ولكن المشتري يقول: لا أفسخ العقد حتى تشتري؟

الشيخ: إي، إذن معناه أنه لا بد من هذا، يقال: والله أنا ما يصلح؛ لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لزم أن يأخذ عوضًا عن هذه الدراهم ذهبًا يحرُم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول.

الطالب: ولكن يا شيخ ( ... ) ويأخذ ذهبًا جديدًا يرجع الأفضل.

الشيخ: لكن مشروط عليه، حيلة.

الطالب: وإذا لم يشترط؟

الشيخ: كما قلت لك: إذا لم يشترط وأعطاه الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه.

الطالب: ولكن الآن ( ... )؟

الشيخ: هو على كُلِّ حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط، فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم.

الطالب: ويقبضها يا شيخ؟

الشيخ: إذا أحضرها فهذا قبض، ما يحتاج.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يعني: يقرضه علشان يكمل؟

الطالب: إي نعم، ولكن مثلًا يعيدها بضاعة؟

الشيخ: ما يصلح هذا، لكن يعطيه الدراهم اللي هي ورق، ويأخذ الموزون ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمانة.

الطالب: يأخذ يا شيخ الخمسين ورقة يا شيخ ثم يبيعها مثلًا؟

الشيخ: الآن هو أعطانا خمسين يريد أن يأخذ عشرة، يعني: عشرة معناه خمس أفراد من العشرات ولّا لا؟ ما وجد إلا ثلاثًا، نقول: خذ ثلاثة الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.

طالب: ( ... ) من الذهب ونحوه وليس عنده مال، فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كقرض أو ذهب ثم يقول له بعد أن تأتي القوائد بعد الزواج.

الشيخ: بعد أيش؟

الطالب: بعد الزواج تأتي القوائد.

الشيخ: تأتي أيش؟

الطالب: القوائد؛ التي تسمى بالقوائد.

الشيخ: ويش القوائد؟

الطالب: ظروف تأتي فيها أموال كهدايا أو مساعدات لهذا المتزوج من قِبل الناس، فيأخذ هذا المال ...

الشيخ: لا، الأحسن يأخذ ذهبًا بسيارة.

الطالب: كيف ذهبًا بسيارة؟

الشيخ: إي نعم، يشتري ذهبًا بسيارة، يعني: يأخذ ذهبًا عوضه خمسون ألفًا، بسيارة تساوي ستين ألفًا.

الطالب: ما فهمت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>