للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن هذا يقول: «فِي كَيْلٍ»، يقول: كيلٌ لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل؟

الطالب: في رواية: «فِي شَيْءٍ».

الشيخ: و «فِي شَيْءٍ»، وفي بعض الروايات «فِي ثَمَرٍ» (١٣).

الطالب: هذا وجه استدلال؟

الشيخ: إي ما هو؟ من دليلك، الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدًا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة أن السَّلم في كل الثمن غير مثمن، هو قدم ثمن أحد النقدين.

الشيخ: الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمَن - وهو المسلم فيه - مكيلًا لم يتفقا في علة ربا الفضل.

الطالب: قد يكون ليس ذهبًا وفضة.

الشيخ: ويش يكون؟

الطالب: قد يكون بُرًّا أو تمرًا.

الشيخ: ما يصلح.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ».

الشيخ: قوله: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ»، والدنانير والدراهم موزونة.

هذا الدليل، فيه تعليل أيضًا. هذا الاستثناء له دليل وله تعليل؟

طالب: الدليل ما ذكره الأخ، أما التعليل فلئلا يسد باب السلم.

الشيخ: في؟

الطالب: في الموزونات.

الشيخ: دائمًا؟

الطالب: لا، غالبًا.

الشيخ: غالبًا. طيب، ما الذي أخرجه قوله (غالبًا)؟

الطالب: لأنه في المكيلات قد يكون في غير النقد.

الشيخ: صحيح؛ لأنه إذا جعل الثمن مكيلًا في الموزون لم يسدَّ باب السلم، وهذا كما تعرفون على الخلاف اللي مر.

هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجلٍ حربي؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز! حربي يا رجال! حربي؟

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: حربي مباح المال؟

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؟ أجب.

الطالب: الربا حرام سواء مع حربي أو مع غيره.

الشيخ: سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحربي أو لا؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز. إذا قال لك قائل: أليس ماله حلالًا؟

الطالب: بلى.

الشيخ: إذن ليش ما آخذ ماله بأيِّ وسيلة؟

طالب: لأن الربا محرم لذاته، الله تعالى حرَّمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>