الشيخ: لكن هذا يقول: «فِي كَيْلٍ»، يقول: كيلٌ لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل؟
الطالب: في رواية: «فِي شَيْءٍ».
الشيخ: و «فِي شَيْءٍ»، وفي بعض الروايات «فِي ثَمَرٍ» (١٣).
الطالب: هذا وجه استدلال؟
الشيخ: إي ما هو؟ من دليلك، الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدًا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن السَّلم في كل الثمن غير مثمن، هو قدم ثمن أحد النقدين.
الشيخ: الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمَن - وهو المسلم فيه - مكيلًا لم يتفقا في علة ربا الفضل.
الطالب: قد يكون ليس ذهبًا وفضة.
الشيخ: ويش يكون؟
الطالب: قد يكون بُرًّا أو تمرًا.
الشيخ: ما يصلح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ».
الشيخ: قوله: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ»، والدنانير والدراهم موزونة.
هذا الدليل، فيه تعليل أيضًا. هذا الاستثناء له دليل وله تعليل؟
طالب: الدليل ما ذكره الأخ، أما التعليل فلئلا يسد باب السلم.
الشيخ: في؟
الطالب: في الموزونات.
الشيخ: دائمًا؟
الطالب: لا، غالبًا.
الشيخ: غالبًا. طيب، ما الذي أخرجه قوله (غالبًا)؟
الطالب: لأنه في المكيلات قد يكون في غير النقد.
الشيخ: صحيح؛ لأنه إذا جعل الثمن مكيلًا في الموزون لم يسدَّ باب السلم، وهذا كما تعرفون على الخلاف اللي مر.
هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجلٍ حربي؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز! حربي يا رجال! حربي؟
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: حربي مباح المال؟
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ أجب.
الطالب: الربا حرام سواء مع حربي أو مع غيره.
الشيخ: سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحربي أو لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز. إذا قال لك قائل: أليس ماله حلالًا؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إذن ليش ما آخذ ماله بأيِّ وسيلة؟
طالب: لأن الربا محرم لذاته، الله تعالى حرَّمه.