للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحقيقة إن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدًّا؛ لأنه لا فرق بين أن تدفع مثلًا دينارًا أو أن تدفع ورقة فئة خمس مئة ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق، لكن حديث فضالة هو الذي يُشكِل على هذا، إلا أن يقال: إذا كان أحدهما نقدًا، وهو من جنسه جرى الربا، حينئذٍ ننفك من هذا الإشكال. ( ... )

هذا يقول: استدللنا بحديث ابن عمر (٩) على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر؟

مثلًا باع الإبل بدراهم، فقال: أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس في الحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، بل قال: أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا بيع دين بدين. ( ... )

ما معنى قوله: (يحرُم ربا النسيئة)؟

طالب: النسيء معناه التأخير؛ يعني: يحرم التأخير.

الشيخ: تأخير القبض؟

الطالب: تأخير القبض نعم.

الشيخ: إذا باع؟

الطالب: إذا باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.

الشيخ: أحسنت، إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرُم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال؟

طالب: مثل: باع البر بشعير.

الشيخ: مثل أن يبيع بُرًّا بشعير أو؟

الطالب: أو ذهبًا بفضة.

الشيخ: أو ذهبًا بفضة. هل يستثنى من هذا شيء؟

طالب: نعم، يستثنى ( ... ).

الشيخ: وهي؟

الطالب: وهي إذا كان بينهما نقد.

الشيخ: كيف إذا كان بينهما نقد؟

الطالب: يستثنى إذا كان أحدهما نقدًا.

الشيخ: يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدًا.

هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟

طالب: نعم، حديث القلادة (١٠).

الشيخ: لا.

طالب: حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١٢).

الشيخ: وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة أن السَّلَم هو تقديم الثمن ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>