الشيخ: حتى في غير النقد؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه إذا باع مكيلًا بموزون جاز كُلُّ شيء.
طالب: يقول: إن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، ليس كونهما نقدين، فما هي العلة في الأوراق نقدية؟
الشيخ: إي، هذه مشكلة، هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا: إن العلةَ الثَّمَنيَّةُ، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنًا، تُشترى به الأشياء، وتدفع به الأجور وما أشبه ذلك، ويبقى علينا إذا قلنا: العلة الثمنِيَّة يُشكِل علينا حديث القلادة (١٠)، فإنها ليست ثمنًا، بل ذهبًا، ويُشكل علينا أيضًا عموم قوله:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»(١١) هو عام، سواء كان نقدًا أو غير نقد، فلهذا ( ... ) الأوراق النقدية بالذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس: هذه الأوراق النقدية عروض مطلقًا؛ لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تتعامل بالربا أيش؟ حلالًا لا ربا فيها، هذه واحدة. الشيء الثاني: لو قلنا بهذا قلنا: لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدَّها للتجارة، تكون عروض تجارة، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا: لا زكاة في فلوسٍ مطلقًا؛ لأن الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه.
كل الناس اللي عندها ملايين من هذه الأوراق يقولون: ما أردنا التجارة فلا زكاة علينا، وكل البنوك تقول: خلاص الحمد لله أن ( ... ) ويقول: أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله.