طالب: ( ... ) نأخذ الشيك ونذهب إلى البنك المحول عليه ويقول الموظف مثلًا: الرصيد غير موجود، تعالَ بعد أسبوع أو عشرة أيام ( ... ).
الشيخ: أحسنت، ولهذا قلنا: لا بد أن يكون مصدقًا، ولا بد يتصل على البنك المحوَّل عليه.
طالب: هذا غير منطقي أني أقول للموظف مثلًا: اتصل لي بالبنك في القاهرة لأعرف الرصيد موجودًا ولَّا غير موجود.
الشيخ: لا، ممكن، هذا ما فيه مانع.
الطالب: ما يطيعه يا شيخ.
الشيخ: إذا ما أطاعه ندور غيره، ندور على بنك ثان، هم يطيعون، ما يحتاج.
طالب: ما يطيعون يا شيخ.
طالب آخر: المكالمة الواحدة يا شيخ تتكلف خمسين ريالًا.
الشيخ: أقول: عليَّ أنا، تكلم.
طالب: ما يقبل هو.
طالب آخر: ما يمكن.
الشيخ: والله ما أعرف إلا ...
طالب: البنك لا يفعل هذا إلا إذا كان عنده الرصيد في البنك الآخر اللي هو في مصر، هذا أمر مرتب يا شيخ، لا يحتاج أني أنا مثلًا أتصل عليهم من هناك.
الشيخ: يعني: أنه ما يصدقه إلا بعد أن يتيقن أن هناك رصيد؟
الطالب: ما يصدر الشيك إلا بعد أن يكون هناك مقابل.
الشيخ: أنا قلت هذا: إنه لا بد من الاتصال بالبنك؛ لأن أحيانًا تُحال الشيكات ولا يصرف رصيد، وهذا كثير.
( ... )
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟
الطالب: إذا كان جنسان ربويَّان ..
الشيخ: نعم، اتفقا في علة ربا الفضل.
الطالب: لم يتفقا في علة ربا الفضل.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: يجوز أنه ( ... ).
الشيخ: لا، إذا لم يتفقا.
الطالب: نعم إذا لم يتفقا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صح.
الطالب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٤)؟
الشيخ: أجبنا عنه، ما أجبنا عنه يا جماعة؟ «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، أجبنا عنه.
الطالب: أقول يا شيخ: إذا كان ( ... ) وهذا ربا.
الشيخ: ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا، وقلنا: السَّلَم يدل على ذلك.