الشيخ: اصبروا يا جماعة، عرفتم ولّا لا؟ إذن ( ... ) لنفرض أنه مثلًا حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول: تتحول الآن الدراهم إلى أيش؟ إلى بنك القاهرة سعودية، ثم عند قبض عوضها يقال: كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالجنيه المصري؟ ويتم العقد على هذا الوجه، واضح؟
طلبة: ما يحصل.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن السعوديين في البنك ولهم نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث يرسلون الرقم، رقم ألف ريال عندنا استلمناه أعطه المقابل، وهات ما يعادله.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاء التحويل مقابله هناك ما هو هنا، يعني: لنفرض ألف ريال سعودي يساوي مثلًا ألف جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي ثمان مئة جنيه، يأخذ بثمان مئة جنيه، ما هو بألف؛ لأنها تؤخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضًا لا يمكن، يقولون: إن هذا لا يمكن.
طالب:( ... ) الريال السعودي بالعملة الأخرى هنا، يعني الألف ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيك، ثم ترسل أنت إلى هناك فتستلم المبلغ.
الشيخ: هذا غير صحيح.
الطالب: هذا هو الحادث.
الشيخ: ليش؟ لأن الشيك ليس قبضًا، الشيك تحويل، لكني أقول: إنه إذا صُرفت بشيك بما تساوي هنا، وصُرفت بشيك مصدق، واتُّصِل بالبنك الذي هناك وقال: نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه، فهذه ربما نقول: للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس بها؛ لأن الناس لا يمكن أن تتعطل مصالحهم، وكونه يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك، ما يطيعوه، الحكومات ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة؛ انتبهوا: للضرورة يأخذ شيكًا مصدقًا ويتصل بالبنك الآخر ويقول: هل عندك رصيد لهذا الرقم، إذا قال: نعم، يقول: احبسه أو احبس منه المقدار المعين، حينئذٍ نقول: للضرورة لا بأس، جائز، فهمتم ولّا لا؟ وهذا ممكن ولّا غير ممكن؟