طالب: بالنسبة لمسألة التعامل بين الأختين في الذَّهب، المبادلة، هل نقول: إن العرف جار أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل الملك إليهم، يعني انتقال صوري مثلًا، يعني ليس انتقالًا مقصودًا؟
الشيخ: هذا يقول: إن الحلي الذي في يد الأختين ملك للأب، مَنْ قال هذا؟
الطالب: عُرف الناس.
الشيخ: أبدًا، ولا عُرف الناس، هذا الذي تقول: إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أنه يكون الوالد قد أعطاهم هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك، فإذا كان على سبيل العارية فإنه لا ربا؛ لأن لباس هِند ولباس سلمى كله للأب.
الطالب: مثلًا نقول يا شيخ: إذا أعطاها الأبُ فقال: أعطيها لأختك ونشتري لكِ بدلها، فهل يكون ( ... )؟
الشيخ: لا هذا غيره، ما هو بمبادلة، هذا وعد من أبيها أنه يشتري بدلها، ما هو مبادلة.
طالب: قلنا: إن المسدد يعني بكل عشرة عن دينار لا بد أن يصرح كل مرة أن هذه العشرة عن دينار.
الشيخ: نعم.
الطالب: يا شيخ إذا كان في أوَّل مرة يقول: أنا سأعطيك كل مرة عشرة عن دينار، وأتت كل المرات ولم يصرِّح له أن هذه العشرة عن دينار، كان بسابق علم؟
الشيخ: إي، لا بد، ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد وينقص.
طالب: التحويل بالعملة الأخرى إلى البلاد الأخرى.
الشيخ: أفهمتم السؤال؟ يقول: هل يجوز أن أحول عملة إلى بلدٍ آخر، مثلًا أسلِّم البنك هنا دراهم سعودية وأقول: سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟
طالب: التقابض.
الشيخ: نقول: يجوز إذا قال: تُحوَّل هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي الريال السعودي، واضح؟
طالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: مثلًا حولتُ ألف ريال سعودي إلى بلدٍ آخر، نقول: الذي يتحول كم؟ ألف ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول: إن شئت أن تأخذها ريالًا سعوديًّا خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومها.