للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم (٩)، أنه لا تُحضر الدراهم ويقع العقد على عينها؛ هذا ظاهر الحديث؛ ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد حصل، الدراهم الآن في ذمتك والدنانير في ذمتي، نتفرق وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه -أي بيع الدين بالدين- ما سبق تصويره ومر علينا.

إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، ويحاسبه كُلَّ شهر، إذا انتهى الشهر قال: كم عليَّ؟ قال: كذا وكذا، فسَلَّمَه دون أن يعيِّن الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا مما يؤيِّد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة، وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب بيع الأصول والثمار).

***

طالب: بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مو بالأقرب أنها فعلًا لا بد أن تتعين بالتعيين.

الشيخ: أيش؟

الطالب: أقول: ما هو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟

الشيخ: لا.

الطالب: يا شيخ، يعني السؤال يا شيخ ...

الشيخ: إذا كان لا يختلف المراد؟

الطالب: هذا هو السؤال، الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن، عملتنا الآن مئة الريال معروفة لا تزيد ولا تنقص؟

الشيخ: هم مرادهم أيضًا الدراهم والدنانير التي لا تختلف.

الطالب: فإن كان فيه ( ... )؟

الشيخ: حتى التي تختلف أيضًا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها من مكان آخر؟

الطالب: لو أعطاه من مكانٍ آخر لا بد أن يحدث فرق بين ( ... ).

الشيخ: لا، ما يحدث فرق، الدراهم معروفة، والدنانير معروفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>