الطالب: ما يصح.
الشيخ: كنت كلما أحضرت عشرة دراهم قلت: هذه مقابل دينار؟ أيش تقول؟
طالب: يصح.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يجوز البيع لأنه ..
الشيخ: أنت تفقه ما تقول الآن ولّا لا؟ كل ما جئت بعشرة دراهم قلت: هذه عشرة في مقابل الدينار، يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: كيف المصادفة هذه ويش نوعها؟ ذمة بذمة ولَّا عين بعين؟
طالب: عين بذمة.
الشيخ: عين بذمة. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، انتهت الدراهم ثم صارفه بما في ذمته من الدنانير، أيش تقول؟
طالب: إن أحضر أحدهما ..
الشيخ: لا، ما أحضر شيئًا أبدًا.
الطالب: إذا صارف دينًا بدين، ما يجوز.
الشيخ: قال: الآن أنت أخذت مني مئة درهم وأنا في ذمتي عشرة دنانير، خلاص اللي الآن استملتَ مني عِوض عن العشرة دنانير اللي في ذمتي؟
الطالب: هذا لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز! كل واحد استلم اللي وقع عليه العقد!
الطالب: ولكن البيع حدث بعد الاستلام.
الشيخ: إي نعم، بعد الاستلام.
الطالب: ما يجوز هذا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه بيع دين بدين.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، أحضر أحدهما ما عنده، يعني: صاحب الدنانير اللي عليه عشرة دنانير جاب عشرة دنانير، وقال: هذه العشرة عن الدراهم التي عندك لي، يصح؟
طالب: يصح؛ لأنه بيع دين بعين.
الشيخ: بيع دين بعين، طيب، صحيح هذا ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).