للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما يصح.

الشيخ: كنت كلما أحضرت عشرة دراهم قلت: هذه مقابل دينار؟ أيش تقول؟

طالب: يصح.

الشيخ: أيش؟

الطالب: يجوز البيع لأنه ..

الشيخ: أنت تفقه ما تقول الآن ولّا لا؟ كل ما جئت بعشرة دراهم قلت: هذه عشرة في مقابل الدينار، يصح؟

الطالب: يصح.

الشيخ: كيف المصادفة هذه ويش نوعها؟ ذمة بذمة ولَّا عين بعين؟

طالب: عين بذمة.

الشيخ: عين بذمة. توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، انتهت الدراهم ثم صارفه بما في ذمته من الدنانير، أيش تقول؟

طالب: إن أحضر أحدهما ..

الشيخ: لا، ما أحضر شيئًا أبدًا.

الطالب: إذا صارف دينًا بدين، ما يجوز.

الشيخ: قال: الآن أنت أخذت مني مئة درهم وأنا في ذمتي عشرة دنانير، خلاص اللي الآن استملتَ مني عِوض عن العشرة دنانير اللي في ذمتي؟

الطالب: هذا لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز! كل واحد استلم اللي وقع عليه العقد!

الطالب: ولكن البيع حدث بعد الاستلام.

الشيخ: إي نعم، بعد الاستلام.

الطالب: ما يجوز هذا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه بيع دين بدين.

الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صحيح، أحضر أحدهما ما عنده، يعني: صاحب الدنانير اللي عليه عشرة دنانير جاب عشرة دنانير، وقال: هذه العشرة عن الدراهم التي عندك لي، يصح؟

طالب: يصح؛ لأنه بيع دين بعين.

الشيخ: بيع دين بعين، طيب، صحيح هذا ولَّا غير صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: إي.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>