للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قلنا: الدنانير كم؟ عشرة، تساوي مئة، فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة دراهم قال: هذه مقابل دينار، يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع، أليس كذلك؟ لأنه قبضها في الواقع إذ هي عنده، وإن كان لا يقول هكذا، بس يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مئة فإنه لا يصح.

(وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعدُ فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة صحَّ).

(إن لم يفعل) ويش معنى (يفعل)؟ يعني: إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول: هذا في مقابل كذا، (ثم تحاسبا بعد) يعني: بعد أن تمت الدراهم تحاسبا، وصارفه بها وقت المحاسبة لم يَجُز؛ لأنه بيع دين بدين. كيف بيع دين بدين؟ ! نعم بيع دين بدين، صار يأتي الآن كل يوم بعشرة دراهم، انتهت المئة، قال: الآن نصارف، فما عندك من المئة مقابل ما عليَّ من الدنانير، نقول: ما حضر لا دنانير ولا دراهم، إذن هو بيع دين بدين، بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه صاحب الطلب الذي يطلب الدنانير، فهو بيع دين بدين، فلا يصح.

إذن ما هو الطريق؟ الطريق أنك تحضر ( ... )؛ ولهذا قال: (وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة صحَّ).

نقول: حضِّر ( ... )، حضر عشرة دنانير ثم بعد ذلك قل: هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم، كم اللي عنده من الدراهم؟ مئة، فيكون الصرف الآن؟

طالب: يجوز؟

الشيخ: إي نعم، هو صحيح، لكن يكون بأيش؟ عين بذمة.

وإن أحضر كل واحد ما عنده يصح أو لا يصح؟ يصح من باب أوْلى؛ لأنه الآن صرْف عينٍ بعين.

هذه الصورة، عندك لزيد عشرة دنانير، واتفقتما على أنك تعطيه بدلها دراهم، فصرت كل يوم تأتي بعشرة دراهم حتى انتهت، كم تكون؟

طالب: مئة.

الشيخ: حضَّرت مئة درهم لكنك تحضر كل يوم عشرة أو خمسة المهم انتهت، وقلت: هذه الدراهم اللي أنا حضرتها لك عن الدنانير التي لك في ذمتي، يصح ولّا ما يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>