للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيف مخلوطة؟ هذه أسورتها مثلًا كم نقول؟ عشر أواقٍ، وهذه خمس عشرة أوقية، لكن ما هو على سبيل البيع على سبيل التنازل.

طالب: لو كان على سبيل ( ... )؟

الشيخ: طيب، على سبيل المبادلة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي صحيح، تمام، علمكم راسخ والحمد لله، لا يجوز البيع؛ لأن التبادل بيع، الفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال بمال، فهذا تبادل، فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعلٍ محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، تريدين أن تتنازلي عن الحلي لأختك مجانًا لا مانع، لكن بعوَض والتفاضل بينهما ممنوع لا ينفع كلمة (تنازل)، والحقائق إذا سُميت بغير اسمها لا تتغير، وإلا لكن الكفار يُسمُّون الخمر الشراب الروحي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها (٨)، فالأسماء لا تغيِّر حقائق المسميات.

إذن يجري الربا بين الأقارب كلهم، وليس أحد يعامل أحدًا بربا، وليس بينهما ربًا إلا السيد مع رقيقه، وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإنما هي صورة معاملة؛ إذ إن مال الرقيق للسيد.

***

ثم قال الشارح رحمه الله: (وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئًا فشيئًا فهل يصح؟ ).

إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئًا فشيئًا، ولنقل: إن هذه العشرة دنانير تساوي مئة درهم، فصار كل يوم يجيب له عشرة دراهم، حتى أتمت المئة، عشرة أيام تمت المئة، هل يصح هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إن قلتم: يصح، فخطأ، وإن قلتم: لا يصح، فخطأ.

نقول: هل إنه إذا جاء بالدراهم يقول: هذه عشرة ريالات في مقابل دينار، إن كان يقول هكذا فصحيح، وإن كان لا يقول هكذا ففيه تفصيل، فهذا ليس بصحيح لكن إذا انتهت مئة الدراهم يصارفه من جديد.

ولهذا يقول رحمه الله: (فإن كان يعطيه كُلَّ درهم بحسابه من الدينار صح)، واضح هذا؟

طالب: ما هو بواضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>