يقول:(لا ربا بين السيد ورقيقه) فيجوز للإنسان أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه، لماذا؟ لأن المال ماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»(٦).
وهل يجري بين الأب وابنه؟ نعم يجري بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن مستقل، ومال الأب مستقل، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملكٌ له، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٧)، فمراده أن لأبيك أن يتصرف في مالك، وليس معناه أنك ملكٌ لأبيك، أو أن مالك ملكٌ له، فإن هذا يمنعه الإجماع، فالابن ليس ملكًا لأبيه.
إذا كان ليس ملكًا لأبيه إذن ماله ليس ملكًا له؛ ولهذا قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١]، فجعل الله الميراث جاريًا بين الآباء والأبناء، ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن هناك جريان للإرث.
هل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، بين الأختين في الحليِّ؟
تشتري الأختان حليًّا، ثم إذا وصلتا إلى البيت قالت إحداهما: هذا الحلي لا أريده، فقالت الأخرى: أنا أريده، فقالت: نتبادل، هل يجري الربا بينهما؟
طالب:( ... ).
الشيخ: يا إخوان! هذه مبادلة وتنازل عن الزائد، أين الفقه؟ !
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: أين الفقه؟ ! الآن هذه أخذت أُسورة وهذه أخذت أسورة، بعد الرجوع إلى البيت رغبت إحداهما أسورة الأخرى وبينهما تفاضل، يعني هذه أسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس، فقالت: ليس بيننا حساب، خذي الأسورة التي لي، وآخذ الأسورة التي لكِ، تنازُل، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
طلبة آخرون: لا يجوز.
الشيخ: اختلف العلماء على قولين.
طالب:( ... ) الوزن.
الشيخ: لا، الوزن بينهما فرق، هذا أكثر، واحدة أكثر من الثانية.