الشيخ: أنه يُقطع؛ لأنه قال: مسلم حر أنه يقطع، هذا عبد مسلم سرق من بيت المال، فظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع، ولكن سيأتينا في آخر العبارة أن مقتضانا في آخر العبارة أنه لا يُقطع؛ لأن العبد الآن سرق من مال لا يُقطع منه سيده، فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يُقطع؛ لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يُقطع.
طالب:( ... ) كان يمكن أن يتوقع منه الشبهة لكن علمنا يقينا أن ( ... ) شبهة؛ لأن الرجل ( ... ) أغدق على زوجته وأعطاها من المال ما يكفيها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كلام الفقهاء عام، ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ مسألة أخرى، فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج فى الدكان وشبهه؛ لأن كونه في البيت فيه نوع من الائتمان لهذه الزوجة، لكن إذا كان في الخارج في الدكان مثلًا فهى وغيرها سواء، فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم، بأن سألناها هل قَصَّر عليك في النفقة؟ قالت: لا، كل شيء تام.
طالب:( ... ) أنها تكون سواء علمنا ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ يعني: سواء علمنا ما دام أن هذا السبب يعتبر شبهة فسواء تحققت أو لا؛ لأنهم يرون أن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله، فهل نحن نتقي الله؟ قد لا نتقي الله، فنقول إذا لم تتقِ الله لا تصم؛ لأن الصيام شُرِع للتقوى، وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم أو لا؟ نقول: صم ولّا لا تصم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقِ.
طالب: بالنسبة للغني إذا سرق من بيت مال المسلمين القول الراجح فيه ( ... ).