للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، والله من أخذ بعموم الآيات -والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة- لو أن أحدًا تمسك بها، وقال: أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب إلى هذا ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر يقول: ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الآيات والأحاديث على ما هى عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسرق هذا المال، وحينئذ لا يكون سارقًا.

طالب: يطلع كتب ( ... ) اللي في الكتب.

الشيخ: ( ... ).

طالب: المكتبات يستخدمون هذه ( ... ) للكتب.

الشيخ: ( ... ) على كل حال ما يظهر الحقيقة.

طالب: الآية.

الشيخ: لكن كونه بالمسجد، وهو شيء مُحرم.

طالب: ما معنى قولنا: أب له حق التملك.

الشيخ: الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.

الطالب: لو قلنا: ( ... ) إذا كان له حق التملك.

الشيخ: لأن له حق التملك.

الطالب: ( ... ) قيدناها ( ... ) حق التملك ( ... ).

الشيخ: لأن له حق التملك، إي نعم؛ لأنه قال: الأب وإن علا. فقلنا: الأب الذي له حق التملك؛ لأن الجد ما يملك التملك.

الطالب: ( ... ) حق التملك.

الشيخ: الجد؛ ولأنه قال: الأب وإن علا. فقلت: الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى.

طالب: المكاتب إذا سرق من سيده هل يُقطع؟

الشيخ: إي، يُقطع، ظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع المكاتب إذا سرق من سيده؛ لأنه ما له شبهة الآن.

طالب: إذا سرق الأب من مال ابنه هل يُشترط أن يكون المال للابن؟ لو كان عنده عارية لشخص، المال ليس ملكًا للابن، لكن له التصرف فيه.

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يُقطع في هذه الحال؛ يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر أنه لا يُقطع؛ لأنه -أي: الأب- غالبًا لا يكون مال ابنه محرزًا عنه، أما لو كان محرزًا فهو يُقطع؛ لأن المال لا للولد.

طالب: لو علم الأب أن المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟

الشيخ: كل واحد ما دام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يُقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>