الطالب: لكنه ما علم، يصير فيه شبهة.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ: كان عليه أن يتوقف ويسأل.
طالب: إذا سرق العبد من مال أهل سيده هل يُقطع ولّا لا؟
الشيخ: إي نعم، يُقطع.
طالب: كيف قلت: إذا سرق العبد من ( ... )؛ لأن سيده ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن أصل هذا السيد يتملك، له الحق في هذا المال بعينه.
طالب: بعين المال.
الشيخ: إي نعم، أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكًا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك، لكن له حق أن يتملك فقط. ( ... )
طالب: على الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيًّا، هذا القول صحيح؟
الشيخ: لا، هو الظاهر أصبح الصحيح مثل قول ابن جني، إذا فكر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال: هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبة كل ما شاف قولًا زينًا قال: هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء.
طالب: قلنا: إنه كيف يسرق من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: لا، إحنا ذكرنا -فيما أرى- أنه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم إلا حق بعيد جدًّا.
الطالب: بس القطع هنا رجحناه.
الشيخ: ما أدري هو نحن رجحناه ولّا لا.
طلبة: رجحناه.
الشيخ: ما أدري.
طالب: مكتوب.
الشيخ: مكتوب؟
طالب: مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة للمسلمين كإقامة الصلاة يُقطع.
الشيخ: نعم، صح، ذكرت الآن، إي نعم، ذكرنا إذا كان غنيًّا وليس يقوم بمصلحة، وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا أن يقوم دليل على الاستثناء، وإلا فالأصل الوجوب.
طالب: إحنا قلنا: ما يُقطع، إن كان غنيًّا ما يُقطع.
الشيخ: إن كان غنيًّا فإنه يقطع.
الطالب: هذا قلنا به.
الشيخ: لا، كيف؟
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي من كان غنيًّا فلا يُقطع؛ لأنه قد يفتقر وقد يعمل.
الشيخ: لا ما أظن، لا بالعكس.
طالب: ( ... ).