للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إحنا ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال، لكن على المذهب يقول: ولو كان غنيًّا؛ لأنه قد يفتقر فيستحق، إي نعم.

المهم، الخلاصة الآن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها أيش؟

طلبة: القطع.

الشيخ: القطع، حتى توجد شبهة بينة، والشبهة البينة إما فقره، أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين، كالتدريس، والأذان، والإمامة، وما أشبهها.

***

(أَوْ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ) إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يُقطع، ليش؟ لأن له حقًّا في خُمس خمسها كم خُمس الخمس؟ واحد من خمسة وعشرين فله حق في هذا الواحد من خمسة وعشرين؛ لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به هذه الغنيمة تقسم خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين، وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضًا؛ خمس لبيت المال، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١].

فإذا سرق من غنيمة لم تُخمس فإنه لا يُقطع؛ لماذا؟ علِّلْ؟

طلبة: لأن له شبهة.

الشيخ: لأن له شبهة استحقاق، فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يُصرف في الفيء، وهو ما كان لله ورسوله، فإن خمست الغنيمة، فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين، وليس منهم فإنه يُقطع؛ لأنه لا حق له فيها، ولا استحقاق ولا شبهة، وإن سرق من الخمس الذي يُصرف للأصناف الخمسة فإنه أيش؟

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: لا يُقطع، وإن وُزِّع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قُطِع، مفهوم ولّا غير مفهوم؟

طلبة: مفهوم.

الشيخ: إذا سرق من أربعة الأخماس بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين هل يُقطع أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>