طلبة: يُقطع.
الشيخ: إن كان منهم.
طلبة: لم يُقطع.
الشيخ: لم يُقطع ليش؟
طلبة: لأن له حق في الأربعة.
الشيخ: لأن له حق في الأربعة، وإن لم يكن منهم.
طلبة: قُطِع.
الشيخ: قُطِع، انتهينا من هذا، إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه -يعني كما لو خمسنا الخمس الآن وسرق مما لا حق له فيه- قُطع، مثل أن نخمس الخمس ونأخذ ما لله ورسوله؛ الفيء، واليتامى نجعله وحده، وذوي القربى وحده، وابن السبيل وحده، والرابع؟
طالب: المساكين.
الشيخ: المساكين سرق هو من حق اليتامى، وهو بالغ عاقل يُقطع ولّا لا؟
طلبة: يُقطع.
الشيخ: ليش؟ ليس له فيه شبهة، سرق من الفيء الذي لله ورسوله يقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع؛ لأن له فيه حقًّا؛ لأنه يُصرف لبيت المال.
سرق من سهم ذوي القربى، وهو ليس من ذوي القربى؟
طلبة: يُقطع.
الشيخ: يُقطع، فهمنا الآن تمامًا من سرق من الغنيمة.
سؤال من سرق منها قبل أن تُخمس؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع.
من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين؟
طلبة: يُنظر.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن كان منهم لم يُقطع، وإن لم يكن منهم قُطع.
إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم؛ فإن كان قد خُمِّس وسرق مما لا حق له فيه قُطع، وإن لم يُخمَّس أو سرق مما له فيه حق لم يُقطع، إذن قول المؤلف: لم تُخمَّس في مفهومه تفاصيل.
***
يقول المؤلف: (أَوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الْفُقَرَاء) فإنه لا يُقطع، مثاله: عندنا نخل موقوف على الفقراء، جذذنا النخل، ووضعنا الجذاذ -يعني: المجذوذ- في حرزه، فجاء رجل من الفقراء فسرق منه، يُقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن له شبهة استحقاق.
الشيخ: لأن له شبهة استحقاق؛ فهو من جملة المستحقين فلا يُقطع.
فيه طعام مُعد للفقراء –صدقات- مُعد للفقراء، فجاء فقير فسرق منه.
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن له فيه شبهة استحقاق.