للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن له فيه شبهة استحقاق.

يقول المؤلف رحمه الله: (أو شخص) يعني: أو سرق شخص (من مال فيه شركة له) لم يُقطع؛ لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب.

مثاله: شخص له مال بينه وبين آخر، مثلًا مئة درهم، فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهمًا، يُقطع؟

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأن له نصفها.

الشيخ: لأن له من الخمسين؟

طلبة: نصفها.

الشيخ: نصفها، خمس وعشرون.

رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون، فسرق تسع مئة ألف من هذا المال.

طلبة: يُقطع.

طلبة آخرون: لا يُقطع.

الشيخ: تختارون، ترى ماله من المليون إلا واحد فقط فسرق تسع مئة فقط.

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: لا يُقطع، ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسمه على مليون، وله منه واحد، كذا ولّا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعًا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يُقطع؛ لأن له في كل جزء منه -وإن قلَّ- نصيبًا.

***

يقول: (أو لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه) إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه فإنه لا يُقطع، لو سرقت من مال أبيك تُقطع؟

طلبة: ما تُقطع.

الشيخ: ما تُقطع، أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك، فسرقت من المال المشترك.

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: ما تُقطع؟

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه؟

طلبة: يُقطع.

الشيخ: تُقطع، لماذا لم تُقطع في الأولى؟ لأن لأبيك شركة في هذا المال، وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تُقطع بالسرقة منه فإنك لا تُقطع.

الشبهة ما هي؟ المشاركة، فما دام هذا المال فيه سهم -ولو واحدًا من مليون- لشخص لو سرقت من ماله لم أُقطع، فإنني لا أُقطع بالسرقة من هذا المال المشترك، كما قال المؤلف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، له منه شيء.

طالب: يعني في حياة أبيه.

الشيخ: في حياة أبيه، نعم، إن كان بعد ممات أبيه صار له شركة، أبوه أيضًا هو نفسه له شركة، لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يُقطع؟

طلبة: لا يُقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>