الشيخ: لا، ما هو مشكل، لا يُقطع، لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تقطع بالسرقة به، وهو ما يملكه أبوك، وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا يتجزأ، لو كان مشتركًا لأبيك خمساه، ولعمك ثلاثة أخماسه، تُقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا، نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن نجزئه.
يقول: لم يُقطع، ثم قال:(ولا يُقطع إلا بشهادة عدلين) هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقان: شهادة، وإقرار، وهناك طريق ثالث مختلف فيه.
الشهادة يقول المؤلف:(بشاهدين عدلين)، شاهدين؛ أي: رجلين عدلين، والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه، واستقامت مروءته؛ يعني أنه ذو دين، وذو مروءة لم يفعل ما يُخِل بالدين، ولم يفعل ما يُخِل بالشرف والمروءة، مستقيم في دينه وأخلاقه، هذا العدل، فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين.
النساء تقبل شهادتهن في السرقة؟ لا؛ لأن الحدود لا يقبل في الشهادة فيها إلا الرجال، كل الحدود؛ سرقة، زنا، خمر، غيرها، جميع الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، شهد رجل وامرأتان؟
طلبة: ما تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع اليد، أربعون امرأة لا تُقطع اليد، رجل واحد لا تُقطع اليد، رجل فاسق ورجل عدل.
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع، رجلان فاسقان؟
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين.
(أو إقرار مرتين) هذا الطريق الثاني لثبوت السرقة؛ الإقرار، ويُشترط فيه شرطان: التكرار، والاستمرار.
التكرار يقول المؤلف:(مرتين) فلو أقر مرة واحدة، قال: إني سرقت. لم يثبت القطع؛ فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعًا.