للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المؤلف يقول: (أو إقرار مرتين)، مراده: بيان الأقل؛ أي: إقرار لا ينقص عن مرتين، فإن زاد كان أقوى.

الشرط الثاني للإقرار: الاستمرار، وإليه أشار بقوله: (ولا ينزع)، حَرِّك العين.

طالب: ينزعُ، بضم العين.

طالب آخر: ولا ينزعَ.

الشيخ: تضم ولّا تفتح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: تغمض؛ يعني: تضمها، ضم العين، أو تفتح، ولا ينزع.

طالب: ولا ينزعْ، بالسكون.

الشيخ: أنت إن غمضت ما شفت أحدًا، وإن فتحت تشوف ولّا لا؟

طلبة: تشوف.

الشيخ: أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟

طلبة: أن تفتح.

الشيخ: أن تفتح، إذن ما دام أحسن تفتح افتح.

(ولا ينزعَ عن إقراره) بالنصب، كيف ننصبها، ما وجه النصب؟

طلبة: لأنها عطف.

الشيخ: لأنها عطف على اسم خالص، قال ابن مالك:

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

تَنْصِبُهُ إِنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

وشاهده قول الشاعر:

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

وين الاسم الصريح؟

طلبة: إقرار.

الشيخ: قال: (إقرار)، (أو إقرار مرتين ولا ينزع) يعني: وعدم نزعه، ويجوز الرفع على أنها استئنافية.

وقوله: (لا ينزع) يعني: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع بعد تمام الحد قُبِل رجوعه ولّا لا؟

طلبة: لا يُقبل.

الشيخ: طيب يا جماعة، قالوا: إن الآن يمكن يسوون عملية يردون اليد، فرجع عن إقراره بعد أن قُطع، هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قُطع: نرد يده إليه؟

طلبة: لا.

الشيخ: ولو أمكن؟

طلبة: ولو أمكن.

الشيخ: فإن بقى على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>