الشيخ: المؤلف يقول: (أو إقرار مرتين)، مراده: بيان الأقل؛ أي: إقرار لا ينقص عن مرتين، فإن زاد كان أقوى.
الشرط الثاني للإقرار: الاستمرار، وإليه أشار بقوله: (ولا ينزع)، حَرِّك العين.
طالب: ينزعُ، بضم العين.
طالب آخر: ولا ينزعَ.
الشيخ: تضم ولّا تفتح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تغمض؛ يعني: تضمها، ضم العين، أو تفتح، ولا ينزع.
طالب: ولا ينزعْ، بالسكون.
الشيخ: أنت إن غمضت ما شفت أحدًا، وإن فتحت تشوف ولّا لا؟
طلبة: تشوف.
الشيخ: أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟
طلبة: أن تفتح.
الشيخ: أن تفتح، إذن ما دام أحسن تفتح افتح.
(ولا ينزعَ عن إقراره) بالنصب، كيف ننصبها، ما وجه النصب؟
طلبة: لأنها عطف.
الشيخ: لأنها عطف على اسم خالص، قال ابن مالك:
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ
تَنْصِبُهُ إِنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ
وشاهده قول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
وين الاسم الصريح؟
طلبة: إقرار.
الشيخ: قال: (إقرار)، (أو إقرار مرتين ولا ينزع) يعني: وعدم نزعه، ويجوز الرفع على أنها استئنافية.
وقوله: (لا ينزع) يعني: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع بعد تمام الحد قُبِل رجوعه ولّا لا؟
طلبة: لا يُقبل.
الشيخ: طيب يا جماعة، قالوا: إن الآن يمكن يسوون عملية يردون اليد، فرجع عن إقراره بعد أن قُطع، هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قُطع: نرد يده إليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولو أمكن؟
طلبة: ولو أمكن.
الشيخ: فإن بقى على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟
طلبة: لا.