للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا رجل له عبد، فقال له العبد: أعتقني، قال: ما أعتقك، أنا اشتريتك بألف درهم، قال: كاتبني. يعني: بع نفسي عليَّ، قال: كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر.

هذه المكاتبة، وقد أشار الله إليها في القرآن في قوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: ٣٣] لكن بشرط {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]؛ خير دين ودنيا، خير يعني: صلاحًا في الدين، وكسبًا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه؛ لأن الله أمر بذلك، والأصل الوجوب في الأمر، لكن بهذا الشرط، {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] أو لا؟

صلاحًا في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب.

لكن لو جاء العبد يقول: كاتبْني، وأنا أعرف أني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا، ودور السينما، والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي.

طلبة: تحرم المكاتبة.

الشيخ: ما نكاتبه هذا.

أو قال: كاتبني، وأنا أعرف أنني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس؛ ما هو بمكتسب فهنا لا نكاتبه.

هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟

طلبة: يملك.

الشيخ: إي نعم، يملك ماله؛ ولهذا يملك التصرف، إذا كاتبته وقلت: كاتبتك بكذا وكذا درهمًا، ذهب ملك نفسه الآن يبيع، ويشتري، ويؤجر، ويستأجر، ويكون كالحر، إذن له مال السيد سرق من مال مكاتبه، يقول: إنه لا يقطع، أيش الشبهة؟

أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (١١) فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق، متى يعتق؟ إذا سلَّم ما عليه عتق.

(أو سرق مسلم حر من بيت المال) هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حُرٌّ مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع ليش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>