للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: (ولو كان محرَّزًا عنه) إشارة خلاف؛ لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال -لكنه غير مطرد- قال: إنهم إذا قالوا: (ولو) فالخلاف قوي، وإذا قالوا: (وإن كان كذا) فالخلاف متوسط، وإذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف؛ ولكن هذه القاعدة ما هي مطردة.

قال: (وإذا سرق عبد من مال سيده) لم يُقطع، إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يُقطع، ويش الشبهة؟ ما فيه إلا النفقة، والكلام إذن يا جماعة فيما إذا كان المال محرزًا، أما إذا كان المال غير محرز، كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح -مفاتيح الخزائن- وسرق منها فإنه لا قطع؛ لأن لدينا شرطًا سابقًا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح، فمعنى ذلك أنه سلطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان أيش؟ محرزًا هل يقطع أم لا؟

يقول المؤلف: إنه لا يُقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصِّرًا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصَّر سيده في الإنفاق عليه إلى أن يسرق.

ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟

طلبة: لا يُقطع.

الشيخ: إذن ما يُقطع، كذا؟ ما يقطع.

طلبة: على الراجح.

الشيخ: إي نعم، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١٠)، قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».

إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه، ليس تصرف مالك، ولكن تصرف اختصاص.

(أو سيد من مال مكاتبه) هذه ممكن تكون: سيد سرق من مال مكاتبه، مَنِ المكاتب؟

المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>