الشيخ: بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة، وأما ذات الرحم المحرم وسائر الأصول والفروع مطلقًا ففيه نظر.
قال المؤلف رحمه الله:(ولا يُقْطَع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرَّزًا عنه).
لا يُقْطَع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تُقْطَع الزوجة بالسرقة من مال زوجها.
أما الثاني: وهو سرقة الزوجة من مال زوجها؛ فالشبهة قائمة وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصِّرًا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ، أما إذا كان الصندوق مفتوحًا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان (٩)؛ لكن إذا كان محرزًا فإن هناك شبهة؛ لأنه قد يكون مقصرًا عليها.
وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟
قالوا: الشبهة؛ لأن الزوج قَوَّام على المرأة، وله سيطرة، فقد يظن بهذه القَيُّومِيّة أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها، أيش؟ فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله، وهذا إذا لم يكن محرَّزًا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزًا عنه والمرأة متحفظة، وقد جعلت مالها في الصناديق خوفًا من الزوج، فهل يقطع أو لا يقطع؟
المؤلف يقول:(ولو كان محرَّزًا عنه) على رأي المؤلف لا يقطع، والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع.
ولكن قولوا لي: هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن إن كان الأمور زين بينهما فلا، لو قيل لها: اذهبي إلى القاضي ليقطع يديه. قالت: أبدًا، اقطعوا يديَّ ولا تقطعوا يده، أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول: أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلَّا اقطعوا يده، أليس كذلك؟
إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرزة عنه فإنه يُقطع؛ لأنه ما دامت المرأة أحرزته عنه، معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئًا.