الشيخ: أن يأذن له، إذا أَذِنَ وقال لَمَّا عرضها ابنه ذهب إلى الْمُوَكِّل قال: السيارة وجدتها عند ابني، قال: ما يخالف اشترها.
يقول المؤلف: إنه -أي الوكيل- لا يبيع بغير نقد البلد، فإذا وُكِّل في السعودية أن يبيع بيتًا، وباعه بدولارات نقد أمريكي، أيجوز؟
طالب: لا يجوز؛ لأن المعروف هو عملة البلد.
الشيخ: لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية.
الطالب: ولو دولار؛ لأن العرف الجاري ..
الشيخ: ولو كان عملة صعبة عالمية؟
الطالب: إلا إذا فَوَّضَ إليه الأمر ..
الشيخ: لا، تصريح مُطْلَق قال: بِعْ هذه السيارة هذا الشيء.
الطالب: لا بد من نقد البلد.
الشيخ: ما يجوز غير نقد البلد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: افرض إنه باعها بغير نقد البلد، باعها على رجل بدولارات وأخذ الدولارات، نُمْضِيها ولَّا نقول للمشتري: أعطنا دراهم سعودية؟
الطالب: بعدما يبيع يُخَيَّر الْمُوَكِّل، إذا رَضِيَ يقبل وإذا لم يَرْضَ ..
الشيخ: إذا رضي هل يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن ماذا نصنع؟
الطالب: يضمن.
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال الآن؟
الطالب: يضمن نقد البلد.
الشيخ: من اللي يضمن؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: إي، لكن بس الآن البيع هل هو صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: إذن يجب أن تُسْتَرَدّ السلعة، ويُعْطَى المشتري دولاراته، ثم نبيع.
أما قولك: إذا رضي الْمُوَكِّل، فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي، وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح، بمعنى أن مَن له الحق إذا أَذِن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح، ويمضي العقد، أفهمت؟ الرسول وَكَّلَ عروة بن الجعد أن يشتري له شاة بدينار، اشترى شاتين وباع واحدة، هذا تصرف فضولي.
إذن نقول: إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح، ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي، فهذا لا بأس به.
قال له: بِع هذا بمئة مؤجَّلة، فباعه بمئة حالَّة؟
طالب: يصح.